I. الإحداث، التسمية، المدة والمقر

المادة 1 :  طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1387 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه، المنظم لتكوين الجمعيات، تم إحداث جمعية مغربية علمية وثقافية لا تسعى إلى الربح وذلك لمدة غير محدودة، تحمل اسم “مؤسسة محمد بصير  للأبحاث والدراسات والإعلام”، وتخضع للتشريع الجاري به العمل ولمقتضيات هذا القانون ويشار إليها أدناه بالمركز.

المادة 2 :  يوجد مقر المؤسسة  بالزاوية البصيرية ببني عياط، الكائنة بتراب جماعة بني عياط، إقليم أزيلال، ويمكن  عند الضرورة، نقله إلى مكان آخر بمبادرة من المكتب الإداري للمؤسسة ، كما يمكن أن تؤسس المؤسسة  فروعا داخل المغرب وخارجه بتنسيق تام مع المكتب المركزي وتحت إشرافه.

  1. II.  الأهداف والوسائل

المادة 3 :  تهدف المؤسسة  من بين ما تهدف إليه ما يلي :

  • القيام بالدراسات والأبحاث في مختلف الميادين لاسيما في العلوم الشرعيةوالتاريخية والصوفية، من اجل تعميق  وإضافة المعرفة بالمجتمع المغربي و بمحيطه الإقليمي والدولي.
  • الإسهام في تصحيح المفاهيم حول التصوف السني والدفاع عنه بطرق شرعية علمية
  • الإسهام في التعريف بتاريخ الصحراء المغربية من خلال نشر الوثائق والدراسات وتحقيق المخطوطات التي تعنى بهذا التاريخ؛
  • مد جسور التواصل مع مختلف الشرائح المجتمعية من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وكذا مواقع التواصل الاجتماعي؛
  • الاهتمام بالقضايا العلمية والفكرية في الصحراء المغربية؛
  • تنمية البحث في مختلف المجالات العلمية والحقول المعرفية وخاصة في العلوم الشرعية والتاريخية والصوفية؛
  • دعم وتشجيع الطلبة الباحثين ومختلف الدارسين والباحثين والمهتمين في مشاريعه العلمية والأكاديمية والبحثية ؛
  • توثيق الصلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات المغاربية والعربية والإفريقية والدولية العاملة في مجال الدراسات والبحث والنشر، وذلك بالشراكة أو التعاون أو التنسيق.
  • مد جسور التواصل مع الكفاءات العلمية والفكرية الموجودة داخل وخارج أرض الوطن.
  • مد جسور التواصل مع الكفاءات العلمية والفكرية الموجودة داخل وخارج أرض الوطن؛
  • دعم المشاريع التنموية في كافة المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية؛
  • متابعة قضية الاختفاء القسري للمقاوم المغربي محمد بصير مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات والمراكز ومختلف الجهات المهتمة الوطنية والدولية.
  • المساهمة في تعزيز العمل المشترك مع مكونات المجتمع المدني من أجل النهوض بالتنمية الفكرية و الثقافية؛

المادة الرابعة : تسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف بجميع الوسائل المشروعة الملائمة و بالخصوص :

  • إنجاز الدراسات والأبحاث وجميع العمال والنشطة المرتبطة بأهداف المؤسسة؛
  • إنجاز استشارات وخبرات وإبداء الرأي في مجالات اشتغال المؤسسة؛
  • نشر دوريات ودراسات وأبحاث في مختلف المجالات العلمية والمعرفية لاسيما في مجال العلوم الشرعية والتاريخية والصوفية؛
  • تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات، وملتقيات وأيام دراسية ولقاءات علمية ودورات تكوينية؛
  • إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع جميع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية التي لها نفس الاهتمامات والأهداف؛
  • إصدار دورية أو مجلة محكمة أو أكثر للتعريف بالمؤسسة و متابعة أنشطتها ، ونشر إصداراتها وإنتاجاتها؛

III.  العضوية

المادة 5 :  تتكون المؤسسة من الأعضاء التاليين :

  • الأعضاء المؤسسون: وهم الأشخاص الذين شاركوا في تأسيس المؤسسة، ويمكنهم الجمع بين هذه الصفة وصفة الأعضاء النشيطين؛ وهؤلاء يمكنهم الحضور و التمثيلية في جميع هياكل المؤسسة بطلب من الرئيس.
  • الأعضاء النشيطون: وهم الأشخاص الذاتيون الذين، بحكم أنشطتهم العلمية والمهنية، يساهمون فعليا في تحقيق أهداف المؤسسة؛
  • الأعضاء المشاركون: وهم الأشخاص الذاتيون الذين يحدد القانون الداخلي للمؤسسة كيفية اكتسابهم صفة الأعضاء النشطين؛
  • الأعضاء الشرفيون: وهم الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المعروفون بعطاءاتهم العلمية وتشجيعهم للبحث العلمي، والذين منحتهم المؤسسة  هذه الصفة؛
  • الأعضاء الحاضنون والداعمون: وهم الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يساعدون المؤسسة  في تحقيق أهدافها وذلك بمساهمتهم المالية أو المادية أو المعنوية التي يقبلها المكتب الإداري للمؤسسة؛

المادة 6 : تكتسب صفة العضوية بالمؤسسة  بـ :

  • بلوغ سن الرشد القانوني.
  • تقديم طلب كتابي بالانخراط ينص على أن المرشح للعضوية اطلع على القانون الأساسي وميثاق الشرف وأنه يوافق على مضمونهما بدون تحفظ ويلتزم بما جاء فيهما، ويكون الطلب مرفقا بملف مؤهلاته العلمية والثقافية.
  • قبول طلب الانخراط المدعم بتزكية عضوين نشيطين على الأقل من طرف المكتب الإداري للمؤسسة والمصادقة من طرف المجلس الأكاديمي  وفق مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة ؛
  • أداء واجب الانخراط وواجب الاشتراك السنوي،

المادة 7 : كل عضو أخل بمبادئ المؤسسة  أو لم يوف بالتزاماته تجاهها تتخذ في حقه التدابير المنصوص عليها في القانون الداخلي،  وتفقد صفة العضوية إما بالاستقالة أو العزل أو الوفاة وذلك وفق مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة .

  1. IV.  تنظيم المركز :

المادة 8 :  تتكون المؤسسة  من جمع عام،ومكتب إداري ،  ومجلس أكاديمي، ولجنة شرفية.

المادة 9 : الجمع العام  

يتكون الجمع العام من جميع أعضاء المؤسسة، ويعقد دورته العادية في الأحد الأخير من يناير من كل سنة. ويمكنه أن يعقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، وذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من المكتب الإداري للمركز أو بطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء النشيطين، مع مراعاة المواد 21 و22 من هذا القانون.

يوجه الرئيس الدعوات للجمع العام العادي ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد. تكون اجتماعات الجمع العام صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء النشيطين. وفي حالة عدم توفر النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان في أجل لا يقل عن ثلاثين (30) يوما، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء النشيطين الحاضرين.

المادة 10 :  يقوم الجمع العام بالأساس بـ :

  • المصادقة على التوجهات العامة لأنشطة المؤسسة  وخطط عمله؛
  • المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي؛
  • انتخاب أعضاء المكتب الإداري للمؤسسة .

المادة 11 : المكتب الإداري

  • يتكون المكتب الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى الرئيس المؤسس من عدد من الأعضاء ينتخبهم المجلس الأكاديمي،
  • يتخذ المكتب الإداري للمؤسسة جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحسن سير المؤسسة وإنجاز برنامج أنشطتها،
  • يعقد المكتب الإداري للمؤسسة أربع (4) اجتماعات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك، وذلك بطلب إما من الرئيس أو بطلب أغلبية أعضاءها.

المادة 12 : يضم المكتب الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى الرئيس، نائبين للرئيس، وكاتبا عاما، وكاتبا  عاما مساعدا، و أمينا للمال ، وأمينا مساعدا لأمين المال ، ومستشارين.

المادة 13 : الرئيس

يسير الرئيس المؤسسة، ويحرص على تحقيق أهدافها وتنفيذ قرارات المكتب واقتراحات الجمع العام المتفق عليها، ويترأس جميع هيئاتها ويعمل على التنسيق بينها، كما يمثل المؤسسة  أمام الإدارة والقضاء وأمام الهيئات الوطنية والدولية، ويوقع شيكات المؤسسة رفقة أمين المال، كما يوقع كافة وثائق المؤسسة ومراسلاتها، أو يفوض ذلك لنائبه.

المادة 14 : الكاتب العام

يدبر الكاتب العام الشؤون الإدارية للمؤسسة ويقوم على الخصوص بإنجاز محاضر الاجتماعات ومراسلات المؤسسة، وبالحفاظ على وثائق المؤسسة وأرشيفها وفق مقتضيات القانون الداخلي، كما يقدم باسم المكتب تقريرا عاما أمام الجمع العام حول الوضعية الإدارية والقانونية للمؤسسة خلال الفترة الفاصلة بين الجمعين، مع اقتراح تصور مستخلص من التجارب السابقة.

المادة 15 : أمين المال

يقوم أمين المال بمسك دفتر الحسابات والوثائق المحاسباتية . كما يسهر على الرصيد المالي للمؤسسة، ويعمل على تنميته بوضع مشاريع وخطط يطرحها على المكتب لمناقشتها والموافقة عليها، ويوقع مع الرئيس على كل وثيقة تضبط المداخيل المالية للمؤسسة ، أو بطاقات الانخراط، كما يهيئ بتنسيق مع الرئيس والكاتب العام مشروع ميزانية سنوية تقدم للمكتب للمصادقة عليها، ويقدم باسم المكتب تقريرا أمام الجمع العام حول الوضعية المالية للمؤسسة  خلال الفترة الفاصلة بين الجمعين مع اقتراح تصور مستخلص من التجربة حول سياسة الموارد المالية.

المادة 16 : المجلس الأكاديمي

  • يتكون المجلس الأكاديمي من الأعضاء النشطين وفق مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة بناء على إسهاماتهم العلمية؛
  • يقوم المجلس الأكاديمي ببلورة وإعداد مشروع برنامج الأنشطة العلمية للمؤسسة ومتابعة إنجازها وتقييمها؛
  • يمكن للمجلس الأكاديمي أن يكون مجموعات ولجان لأنشطة علمية معينة وفق مقتضيات القانون الداخلي؛
  • ينعقد المجلس الأكاديمي مرتين في السنة على الأقل. وتخصص الدورة الأولى للمصادقة على حصيلة السنة الفارطة وعلى مشروع برنامج السنة المقبلة، وتخصص الدورة الثانية لتقييم انجاز برنامج الأنشطة للسنة الجارية.

المادة 17 : اللجنة الشرفية

تتكون اللجنة الشرفية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الحاضنين والداعمين والأعضاء الشرفيين ، وتقوم هذه اللجنة الشرفية بالدعم المادي والمالي والمعنوي للمؤسسة ، ويتم إطلاع اللجنة الشرفية دوريا من طرف المكتب الإداري للمؤسسة  على برنامج أنشطة المؤسسة  وعلى مراحل إنجازه ، وتعقد اللجنة الشرفية اجتماعا واحدا في السنة على الأقل وذلك بدعوة من الرئيس.

المادة 18 : القانون الداخلي

يدقق القانون الداخلي قواعد ومساطر التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة . كما يدقق مسؤوليات ومهام أعضاء المكتب الإداري للمؤسسة  ومهام باقي هيئات المؤسسة .

  1. V.  الموارد المالية :

المادة 19 : تتكون موارد المؤسسة  من :

  • واجبات الانخراط والاشتراك السنوي ومساهمات الأعضاء؛
  • الإعانات والهبات والوصايا وجميع الموارد التي يسمح بها التشريع الجاري به العمل؛
  • المداخيل التي تجنيها المؤسسة  من المنشورات والأنشطة التي تقوم بها.

المادة 20 :  تتكون ممتلكات المؤسسة  من المنقولات والعقارات التي يكتسبها من مداخيل أنشطتها ومن الإعانات والهبات والوصايا التي يتوصل بها.

  1. VI.  تعديل القانون الأساسي

المادة 21: يمكن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة  في إطار جمع عام عادي أو استثنائي وذلك بطلب من الرئيس، أو بطلب من المكتب الإداري للمؤسسة ، أو بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء النشيطين. وتبلغ مقترحات التعديلات إلى جمع عام يكون موضوعه تعديل القانون الأساسي كتابيا إلى أعضاء المؤسسة  ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمع العام.

ولا تكون مداولات الجمع العام صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء النشيطين. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، فإن الجمع العام يلغى، ولا يمكن الدعوة لجمع عام ثان إلا بعد انصرام أجل شهر واحد على الأقل. ولا تكون قرارات الجمع العام صحيحة إلا بأغلبية ثلثي  (3/2) الأعضاء النشيطين الحاضرين.

VII.  حل المؤسسة :

المادة 22 : لا يمكن حل المؤسسة  إلا في إطار جمع عام استثنائي

ينعقد الجمع العام الاستثنائي لدراسة حل المؤسسة بطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء. وتوجه الاستدعاءات ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل موعد الانعقاد.

ويشترط لعقد الاجتماع حضور ثلثي  (3/2) أعضاء المؤسسة ؛ وعند عدم توفر النصاب يلغى الاجتماع بصفة نهائية. ولا يمكن تقديم طلب جديد بحل الجمعية وفق نفس الشروط، إلا بعد انصرام سنة كاملة ما لم يصادف انعقاد الجمع العام العادي. وفي هذه الحالة يمكن للجمع العام العادي أن يتحول إلى جمع عام استثنائي بطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء النشيطين للمؤسسة . ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء النشيطين الحاضرين.

وفي حالة حل المؤسسة  يعين الجمع العام لجنة لتصفية المؤسسة  تتكون من خمسة أعضاء تضم وجوبا الرئيس وأمين المال. وتحول الممتلكات الصافية للمؤسسة  إلى الزاوية البصيرية باعتبارها مؤسسة خيرية ولها نفس الأهداف  .

المادة 23 : يعتبر القانون الأساسي ساري المفعول منذ تاريخ إقراره من لدن الجمع العام.

 

وحرر في الزاوية البصيرية بتاريخ: الأحد 30 ربيع الثاني 1438هـ الموافق ل 29 يناير 2017م